إذا قال : طلقتك أو أنت مطلقة ، ونوى الطلاق ، وقع.
إذا قال : أنت الطلاق ، لم يقع ، لأنه ليس بصريح الطلاق. وإذا قال : أنت طالق ، ونوى أكثر من واحد ، لم يقع إلا واحد ، والطلاق الثلاث في طهر واحد بلفظ واحد أو ثلاث مرات ، لا يقع منها إلا واحدة في المدخول بها ، وغيرها.
إذا قيل له : طلقت امرأتك؟ فقال : نعم ، لزمه في الحكم طلقة واحدة ، وإن ادعى أنه أراد طلاقا سابقا على هذه الزوجية ، وصدقته المرأة ، صدق ، وإن كذبته فعليه البينة ، وإن فقدت البينة وادعى علمها بذلك ، فأنكرت ، فالقول قوله مع اليمين.
وإذا قيل له : هل لك زوجة؟ فقال : لا ، لم يكن طلاقا.
إذا قال : أنت طالق غدا ، أو في غرة شهر كذا ، لم يقع شيء ، فإن جعل ذلك نذرا على نفسه وجب الوفاء [ به ] (١) إن لم يمنع منه مانع حيض أو غيره.
إذا قال : أنت طالق إن شاء الله ، لم يقع. ولا يقع طلاق المرأة قبل التزوج بها ، ومن يعتقد وقوع الطلاق الثلاث والطلاق المشروط والطلاق قبل النكاح من المخالفين ، فطلق على بعض تلك الوجوه ، وقع بذلك الفرقة بخلاف معتقد الحق.
الفصل الثالث
من أراد أن يطلق زوجته طلاق العدة ، وقد دخل بها ، وهو غير غائب عنها ، فليطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع ، أو قربها فيه وقد ظهر بها حمل ، بمحضر من شاهدي عدل ، ثم (٢) ليراجعها قبل انقضاء العدة ولو بيوم ، وليواقعها ثم يستبرئها بحيضة ، فإذا طهرت فليطلقها ثانية كالأولى ، ثم يراجعها قبل انقضاء
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٢) في الأصل : من شاهدين ثم.