الأوليين.
ولزوج (١) غير المدخول بها أن يطلقها متى شاء ، حائضا كانت أو لا ، صغيرة أو لا ، بلغت أو لا ، إذا اجتمعت الشروط الأخر ، وتبين بالطلاق في الحال ، فإن تزوجها ثانيا ثم طلقها قبل الدخول ثم تزوجها ثالثا ثم طلقها قبل الدخول ، لم تحل له حتى تنكح زوجا آخر.
ومن لم تبلغ تسع سنين ، طلقها من دخل بها متى شاء ، وقد بانت في الحال ، وإن بلغت ذلك ، صبر عليها ثلاثة أشهر ثم طلقها ، وحكم الآئسة من المحيض (٢) ومثلها لا تحيض ـ وحد ذلك خمسون سنة ـ حكم غير البالغة ، وإذا (٣) أراد أن يطلق آيسة من المحيض (٤) ومثلها تحيض ، استبرأها بثلاثة أشهر ثم طلقها ، وحد ذلك دون الخمسين.
ومن غاب عن زوجته وكانت حائضا أو في طهر لم يجامعها فيه فلا يطلقها حتى يمضى ما بين شهر إلى ثلاثة ، فإذا طلقها كان أملك برجعتها ما لم يمض ثلاثة أشهر ، وهي عدتها ، إذا كانت ذات حيض ، فإذا راجعها أشهد على المراجعة ، فإن لم يشهد وبلغها الطلاق واعتدت فلا سبيل له عليها ، تزوجت أو لا ، وإن كان أشهد وقدمها وقد تزوجت ، فالزوجة زوجته وعلى الزوج الثاني مهر المثل ، وعليها العدة منه ، وإن طلق امرأته غائبا وأشهد ثم قدمها ، وقاربها فأتت بولد ، ثم ادعى الطلاق ، لم يقبل قوله ولا بينته ، والحق الولد به.
ومن طلق إحدى زوجاته الأربع ، غائبا عنهن ، طلاقا رجعيا ، لم يجز أن يعقد
__________________
(١) في الأصل : وللزوج.
(٢) في « س » : من الحيض.
(٣) في « س » : وإن.
(٤) في « س » : من الحيض.