على الأخرى إلا بعد مضي تسعة أشهر مدة الأجلين : فساد الحيض ووضع الحمل ، وإن لم يكن غائبا عنهن جاز أن يتزوج بأخرى بعد عدة المطلقة ، وفي الطلاق البائن يجوز أن يتزوج بأخرى عقيب الطلاق.
ومن لا يصل إلى زوجته (١) في بلده فهو كالغائب عنها ، يطلقها بعد مضي شهر إلى ثلاثة ، والمسترابة يطلقها بعد مضي ثلاثة أشهر.
والغلام ابن عشر سنين يجوز طلاقه إذا أحسن ذلك ، وإن كان أقل سنا من ذلك ، أو لا يحسن الطلاق فلا ، ولا يجوز لوليه أن يطلق عنه إلا أن يكون قد بلغ فاسد العقل.
وإذا كانت تحت حر أمة فطلقها ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ولا يحللها له وطء مولاها إياها ، فإن اشتراها زوجها لم يكن له وطؤها ، حتى يزوجها من غيره ، ثم تفارقه وتعتد منه ، وطلاق الحرة تحت العبد ثلاث ، وطلاق الأمة ثنتان ، تحت حر كان أو عبد.
الفصل الرابع
الطلاق البائن طلاق غير المدخول بها ، وطلاق المدخول بها وقد طلقت طلقتين ، والآئسة من المحيض ومثلها لا تحيض ، ومن لم تبلغ المحيض ومثلها لا تحيض ، وهي من لم تبلغ تسع سنين ، والمخالعة أي الطلقات الثلاث كان ، إلا إذا رجعت المرأة فيما بذلت من مالها قبل انقضاء العدة ، فللزوج إذن الرجوع إليها في الطلقة الأولى والثانية ، وأدنى ما يكون به المراجعة أن ينكر طلاقها ، أو يقبلها ، أو يلمسها (٢) يجوز للزوج أن يراجعها وهي لا تعلم بذلك ، ويستحب الإشهاد على
__________________
(١) في « س » : « إلى زوجة » والصحيح ما في المتن.
(٢) في « س » : أو يلامسها.