المراجعة ، ويصح الرجعة (١) ما بقي من العدة لحظة.
إذا قال : راجعتك إن شئت ، لم يصح الرجعة ، إذ لا اعتبار بمشيتها في الرجعة.
إذا ادعت العدة بعد مدة تحتمل ذلك ، وادعى مراجعتها قبل الانقضاء ، فالقول قولها مع اليمين ، لأنها مؤتمنة على فرجها وانقضاء عدتها ، فإن كان الزوج سبقها (٢) بالدعوى وقد أشهد على الرجعة وادعت انقضاء العدة قبل مراجعته ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر انقضاؤها ، ويحلف على أنه لم يعلم بانقضائها قبل المراجعة ، وإن اتفقت دعواهما في وقت واحد ، أقرع بينهما فمن خرجت عليه ، فالقول قوله مع اليمين.
إذا طلقها طلاقا رجعيا ثم ارتد وكان قد أسلم عن كفر ، استتيب ، فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة ثلاثة أشهر ، كان أملك بها ، وبعدها لا شيء. وإذا ارتدت المرأة دون الزوج ، لا يصح أن يراجعها الزوج في حال الردة ، فإن أسلمت قبل انقضاء العدة فله الرجوع.
الفصل الخامس
الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر ، فإن حلف لما نقص منها ، لم يوجب حكما ، وإن علقه بما زاد على المدة المذكورة غالبا كخروج الدجال ونزول عيسى ـ عليهالسلام ـ ونحو ذلك ، أو أطلق ولم يعلقه بزمان ثبت الحكم.
ولا ينعقد الإيلاء بغير اسم الله تعالى ، فشروط الإيلاء :
__________________
(١) في « س » : ويصح المراجعة.
(٢) في « س » : سبق.