كفارتان : إحداهما للعود ، والأخرى عقوبة الوطء قبل التكفير ،(١) ولا يصح الظهار ولا الكفارة من الكافر ، لأن الكفارة عبادة تحتاج إلى نية والنية لا تصح من الكافر. (٢)
إذا قال لها : أنت علي كيد أمي ، أو كرجلها ، أو نفسها ، أو رأسها ، أو شعرها ، أو شيء آخر من أعضائها ، وقصد بذلك الظهار لزمه حكمه. وإن قال : أنت علي كأمي ، وأراد مثلها في التحريم ، كان ظهارا وإلا فلا.
إذا قال : أنت معي أو عندي كظهر أمي ، ونحو ذلك ، كان ظهارا. إذا قال : أنت علي كظهر أختك أو عمتك أو خالتك ، أو ذكر من بانت منه بثلاث تطليقات لم يكن ظهارا.
وإذا كان له أربع زوجات فظاهر منهن بكلام واحد ، وقع الظهار منهن ، ووجب عليه أربع كفارات.
والظهار المعلق بشرط لا يجب فيه الكفارة إلا بعد حصول الشرط ، فإذا حصل ووطأ قبل أن يكفر ، لزمته كفارتان ، ومتى كفر قبل الوطء عامدا ، لزمه إعادتها بعده ، أما ناسيا فلا.
إذا ظاهر منها وطلقها وخرجت من العدة ، ثم استأنف عقدها فلا كفارة.
إذا ظاهر منها مرة بعد أخرى ونوى بكل منهما الاستئناف دون التأكيد ، فعليه لكل مرة كفارة ، فإن عجز عن ذلك فرق الحاكم بينهما ، وإن أراد التأكيد فللكل واحدة ، ومتى حلف بالظهار لم يلزمه حكمه.
إذا قال : أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار ، ففيه قولان ، والأقوى أن
__________________
(١) في « س » : عقوبة للوطء.
(٢) في « س » : لا تصلح من الكافر.