ولا يقع الخلع في حال الحيض ولا بشرط ، ومتى كان البذل في الخلع خنزيرا أو خمرا أو ميتة بطل الخلع ، ووقع الطلاق ، رجعيا.
إذا قال : خالعتك على ما في هذه الجرة (١) من الخل ، فبان خمرا ، كان له مثل تلك الجرة خلا.
إذا خالعها على أن ترضع ولده حولين صح ، فإن جف اللبن أو مات الولد فله أجرة المثل لرضاع مثله في الحولين ، وإن كان ذلك بعد أن أرضعت سنة فله أجرة المثل لسنة.
التوكيل في الخلع من الغائب جائز ، وإذا قدر المال للوكيل فخالفه (٢) لم يصح الخلع.
وأما طلاق المبارأة فيكون مع كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه ، ويجوز للزوج أخذ البدل عليه إذا لم يزد على ما أعطاها ، ولا يحل له أخذ الزيادة عليه ، يقول لها : قد بارأتك على كذا فأنت طالق ، ويكون التطليقة بائنة لا رجعة فيها إلا إذا رجعت فيما بذلته قبل العدة ، فله الرجوع إذن ، وأما بعد العدة فلا ، ويسقط السكنى والنفقة في الطلاق البائن.
الفصل الثامن
صحة اللعان بين الزوجين تقف على أمور :
منها أن يكونا مكلفين سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أو لا.
وأن يكون النكاح دواما.
__________________
(١) الجرة بالفتح إناء معروف. المصباح المنير.
(٢) في « س » : « فخالعه » والصحيح ما في المتن.