الفصل الخامس عشر
إذا (١) كفن وصلى عليه دفن فرضا ، ويجب أن يوضع على جانبه الأيمن ، موجها إلى القبلة.
والندب أن يتبع الجنازة أو بين جنبيها ، وأن توضع الجنازة عند رجل القبر إن كان رجلا ، وقدامه مما يلي القبلة إن كانت امرأة ، ويؤخذ الرجل من قبل رأسه والمرأة بالعرض.
وأن يكون القبر قدر قامة أو إلى الترقوة ، واللحد أفضل من الشق ، وأن يكون اللحد واسعا ، مقدار ما يجلس فيه الجالس ، والذكر عند تناوله وعند وضعه في اللحد ، ويكره الركوب خلف الجنازة مختارا.
وندب المشيع أن يحمل الميت من أربع جوانبه يبدؤه بمقدم السرير الأيمن يمر معه ، ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر ، فيأخذ رجله الأيسر ، ويمر معه إلى أن يرجع إلى المقدم دور الرحا ، ويكره الإسراع بالجنازة بلا عذر ، ولا يفدح (٢) في القبر دفعة واحدة بل يجاء به إلى شفيره بثلاث دفعات.
وينزل إلى القبر الولي أو من يأمره ، ولا ينزل إلى قبر المرأة إلا زوجها أو ذو رحم لها إن وجد ، وإلا فمؤمن آخر ، ومع فقد القرابة (٣) نزول امرأة أولى ، وينزل حاسرا متحفيا محلول الأزرار ، ويحل عقد الأكفان ويضع وجهه على التراب ، ويضع شيئا من تربة الحسين ـ عليهالسلام ـ معه ، ويلقنه الشهادتين والإقرار بالنبي
__________________
(١) في الأصل : فإذا.
(٢) قال في مجمع البحرين : في حديث الميت : إذا أتيت بأخيك الميت إلى القبر فلا تفدحه أي لا تطرحه في القبر وتفجأه به وتعجل عليه بذلك ، ولكن أصبر عليه هنيئة.
(٣) في الأصل : فقد القريب.