كملت قبل وضع الحمل لم ينقض عدتها حتى تضع.
وأما ما يجري مجرى الموت فشيئان :
أحدهما : غيبة الزوج التي لا تعرف الزوجة معها له خبرا ؛ فإنها إذا لم تختر الصبر على ذلك ورفعت أمرها إلى الإمام ولم يكن له ولي يمكنه الإنفاق عليها فيلزمه الإمام ذلك حتى تجبر على الصبر ، ينفق الإمام عليها من بيت المال ، ويبعث من يتعرف خبره في الآفاق ، فإن لم يعرف له خبرا حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام ، فرق الإمام بينهما وعليها عدة المتوفى عنها زوجها ، فإن قدم زوجها قبل تزوجها كان أملك بها ، وإن تزوجت بعد خروجها من العدة فقدم فلا سبيل له عليها.
والثاني : الارتداد عن الإسلام على الوجه الذي لا يقبل التوبة منه ، وهو من كان مولودا على فطرة الإسلام ، فإنه إذا ارتد تبين زوجته في الحال منه ، ويقسم ميراثه بين ورثته ، ويجب قتله من غير أن يستتاب ، فأما ما يصح التوبة منه فقد روي أن عدته (١) ثلاثة أشهر وهو أن يرتد عن الإسلام الذي حصل بعد كفر ، فإنه يستتاب ، فإن أسلم ثم ارتد ثانية قتل بلا استتابة ، ومتى لحق بدار الحرب وعاد إلى الإسلام وزوجته بعد في العدة ، فهو أملك بها.
إذا طلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع اعتدت ببقية ذلك الطهر ، ولو كانت بلحظة ، فأقل ما يمكن أن يكون عدتها إذا كانت حرة ستة وعشرون يوما ولحظتان ، وذلك إذا طلقها في آخر طهرها بلحظة ثم رأت ثلاثة أيام دما وعشرة طهرا ، ثم ثلاثة أخرى دما ، وعشرة طهرا ، ثم رأت الدم وقد خرجت من العدة ، هذا إذا كان مدخولا بها ذات حيض ، وأدنى ما يمكن أن ينقضي عدة الأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان بمثل ذلك ، والمسترابة إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دما بانت
__________________
(١) كذا في الأصل و « س » ولعل الأصح : « عدتها ».