والأئمة ـ عليهمالسلام ـ ، ويشرج(١) اللبن ويخرج من قبل رجل القبر ، ويطمه ويرفعه من الأرض مقدار أربع أصابع ، ويهيل (٢) التراب عليه بظهور الأكف ثلاثا من عدا ذوي الأرحام ، ولا يطرح في القبر من غير ترابه ، ويسويه ويربعه ويصب الماء عليه من عند رأسه ، ثم يدور عليه حتى يعود إلى موضع الرأس ، ويصب الفاضل على وسطه ، ويضع عند رأسه لبنة أو لوحا ، ويضع اليد عليه ويترحم عليه ، ويلقنه بعد انصراف الناس عنه وليه.
وإذا ماتت ذمية مع جنين من مسلم ، دفنت في مقبرة المسلمين لحرمة ولدها ، واستدبرت بها القبلة ليكون ولدها مستقبلها ، ومن مات في السفينة ولم يقدر على الشط ثقل وطرح في البحر ، ليرسب (٣) إلى قرار الماء بعد فعل ما يجب فعله.
ويكره التابوت ، ويكره تجصيص القبر والبناء عليه ، ويكره نقل الميت من متوفاه إلى بلد آخر إلا إلى بعض المشاهد فإنه مستحب ما لم يدفن ، وبعد الدفن فلا ، ويكره تجديد القبر بعد اندراسه.
الفصل السادس عشر
الأغسال المسنونة اثنان وثلاثون : غسل يوم الجمعة ، وليلة النصف من رجب ، وليلة السابع والعشرين منه ، ويومها ، وليلة النصف من شعبان ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وفي صبيحتها ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة منه ، وليلة تسع عشرة منه ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويوم
__________________
(١) شرج اللبن : نضده ، أي ضم بعضه إلى بعض. المصباح المنير.
(٢) هال عليه التراب يهيل هيلا وإهالة : صبه. مجمع البحرين.
(٣) رسب الشيء رسوبا ـ من باب قعد ـ : ثقل وصار إلى أسفل. المصباح المنير.