استخرج بالقرعة.
تدبير ابن عشر سنين صحيح ، كعتقه ، ودونه لا يصح ، وكذا تدبيره إذا كان غير مميز لا يصح.
يجوز تدبير المشرك غير (١) المرتد ذميا كان السيد أو حربيا ، كتابيا كان أو وثنيا ، وله الرجوع كالمسلم.
كل ما اكتسبه المدبر قبل وفاة سيده فهو ملك لسيده ولورثته بعد وفاته من أي وجه اكتسبه ، ولا يجوز إعتاق المدبر في كفارة واجبة إلا بعد نقض تدبيره (٢) ورده إلى محض الرق.
__________________
(١) في « س » : دون المرتد.
(٢) في « س » : إلا بعد النقض لتدبيره.