ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله ، أو من رسوله ، أو أحد الأئمة ـ عليهمالسلام ـ ، فإن فعل أثم ولزمه إن خالف ما علق البراءة به كفارة ظهار. والنية المعتبرة نية المستحلف إن كان محقا ، وإن كان مبطلا فنية الحالف.
إذا حلف على غيره فقال : أقسمت عليك ألا تفعل كذا ، أو : أسألك بالله ، أو : أتوسل إليك بالله إلا فعلت كذا ، لم يكن يمينا ولم يلزم الغير بمخالفته كفارة.
إذا عقب اليمين بمشيئة الله كأن يقول : والله لا أكلم زيدا إن شاء الله ، [ أو : والله لا كلمته اليوم إن شاء الله ] (١) سقط حكمها ، ولم يحنث بالمخالفة ، ولا كفارة ، وإن عقب بها مفصولا عنها بزمان طويل ، فلا تأثير لها إلا أن يكون ذلك لانقطاع نفس ، أو صوت أو تذكر ، ومجرد اعتقاد الاستثناء بالمشيئة لا يجزي (٢) حتى يقارنه النطق ، وكفارة اليمين لا تتعلق إلا بالحنث ، فإن قدمها ، ثم حنث لم يجزه وعليه إعادتها ، ولا يجوز أن يحلف الإنسان إلا على ما يعلمه.
من حلف على الماضي فقال : والله ما فعلت كذا ، وقد فعل ، أو قال : والله لقد كان كذا ، ولم يكن ، فقد أثم وارتكب محظورا ، فليستغفر الله تعالى ، ولا كفارة عليه.
ولا يمين لولد مع والده ، ولا لزوجة مع زوجها ، ولا لمملوك مع سيده ، فمتى حلف واحد منهم على شيء مما ليس بواجب (٣) ولا قبيح جاز للأب حمل الولد على خلاف ما حلف عليه ، وكذا للزوج والسيد ، ولا كفارة.
ومن حلف أن لا يشرب من لبن غزالة أو نحوه ، أو لا يأكل من لحمه ، فأكل وشرب مع فقد الحاجة إليه ، فعليه الكفارة ، وأما مع الحاجة فلا.
__________________
(١) ما بين المعقوفتين شطب عليه في نسخة الأصل بعد تحريره.
(٢) في « س » : لا يجدي.
(٣) في الأصل : ما ليس بواجب.