فصل : [ في العهود ] (١)
من قال : علي عهد الله ، أو : عاهدت الله أن أفعل كذا من الطاعات ، أو أترك كذا من المقبحات ، كان عليه الوفاء ، فإن خالف لزمته الكفارة ، وكذا إذا (٢) قال : لله علي كذا إن كان كذا ، يلزم الوفاء متى حصل ما نذر فيه ، فإن لم يفعل لزمته الكفارة ، ومتى قال : علي كذا إن كان كذا ، ولم يقل : لله ، أو قال : لله علي كذا ، ولم يقل : إن كان كذا ، لم يكن ناذرا ولم يلزمه بالمخالفة كفارة ، وقيل : إن قوله : لله علي كذا ، بلا شرط كالعهد. (٣)
ولا ينعقد نذر المعصية ولا النذر فيها.
الاعتقاد في ذلك بلا قول ينعقد ، وبالعكس لا ينعقد. (٤)
ومتى نذر أو عهد أن يخل بواجب أو مندوب ، أو يرتكب قبيحا فليخالف ، ولا شيء عليه ، وإنما الذي يجب الوفاء به أن ينذر أنه متى فعل واجبا أو ندبا أو مباحا قضى (٥) الله له حاجة كان لله عليه شيء معين من أفعال البر ، ومتى عاهد الله تعالى أن يفعل فعلا كان الأولى تركه دينا أو دينا ، أو أن لا يفعل ما الأولى فعله ، فليتحر الصواب ولا كفارة.
من نذر شيئا إن عوفي ولده الغائب من مرضه ، فإن علم أن الولد قد برأ بعد
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٢) في « س » : إن.
(٣) الشيخ : النهاية ، ص ٥٦٤ والخلاف : المسألة ١ ، من كتاب النذور.
(٤) وحاصل العبارة أنه إذا لم يتلفظ بنذره ولكنه نواه في اعتقاده كان ذلك بمنزلة اللفظ ويجب الوفاء به وأما إذا تجرد من النية فلم يكن له تأثير وإن تلفظ به.
(٥) في « س » : « قيض » وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.