النذر ، وجب عليه الوفاء ، وإن برأ قبله فلا.
إذا نذر شيئا من البر ولم يعينه ، أتى بشيء من الصيام أو الصدقة أو الصلاة أو غير ذلك من القربات.
إذا قال : متى كان كذا فلله علي أن أهدي هذا الطعام إلى بيته ، لم يلزمه ذلك (١) ، لأن الإهداء لا يكون إلا في الأنعام دون الطعام. (٢)
من نذر أن يصوم شهرا أو سنة أو أياما ولم يعلقه بوقت معين ، وجب عليه الوفاء متى شاء ، والأحوط أن يأتي به على الفور ، وإن أخره لم يلزمه كفارة وإن علقه بشرط أو وقت معين ، وجب بالتأخير عنه الكفارة.
من نذر صوم يوم بعينه ، فمرض فيه ، أو سافر ، أو كان يوم عيد فطر ، وجب قضاءه ، ولا كفارة.
من نذر صوم يوم ـ مسافرا كان أو لا ـ وجب صومه ولو في السفر بخلاف صوم يوم العيد ، فإنه لا ينعقد صومه ولو قيد النذر به لأنه نذر معصية.
إذا نذر أن يحج ماشيا أو يزور أحد المشاهد كذلك ، فعجز عن المشي ، فليركب ولا كفارة عليه ، وإن ركب بلا عجز أعاد ومشى ما ركب وركب ما مشى ، وليقم في المعابر ولا يجلس حتى يخرج منه.
من جعل جاريته أو عبده أو دابته هديا لبيت الله الحرام ، أو لبعض مشاهد الأئمة ، فليصرف ثمنه في مصالح ذلك وفي معونة الحاج والزوار ، وإذا نذر أنه متى رزق ولدا حج عنه أو به ، ثم مات حج عنه أو به عن صلب تركته.
__________________
(١) في الأصل : لم يلزمه بذلك.
(٢) في « س » : « دون الإطعام » قال في النهاية : ٥٦٣ : فإن قال : متى كان كذا فلله علي أن أهدى هذا الطعام إلى بيته ، لم يلزمه ذلك ، لأن الإهداء لا يكون إلا في البدن خاصة أو ما يجري مجراها من البقر والغنم ، ولا يكون بالطعام.