إذا نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه ، ثم خاف الضرر في ذلك ، فليقوم ذلك ، ثم ليتصدق بالتفريق.
إذا نذر أن يحرم بحجة أو عمرة من موضع بعينه ، وجب الوفاء وإن كان قبل الميقات.
إذا نذر أن يحج ولا مال له ، فحج (١) عن غيره وأجزأ عنهما معا.
إذا شرع في صيام النذر ، ثم عرض له مرض ، أو حيض ، أفطر ، وقضى ، ولا شيء.
وإذا نذر أن يصوم كل خميس مثلا فوافق ذلك شهر رمضان أجزأ عن رمضان دون النذر وإن نوى النذر.
إذا نذر صوم يوم يقدم فيه فلان فقدم ليلا فلا شيء عليه ، وإن قدم في بعض النهار وبعد أن أفطر لم ينعقد نذره ، فلا يلزمه صومه ولا صوم بدله ، لأنه نذر لا يمكنه الوفاء به ، لأن الصوم لا يصح في بعض اليوم.
إذا نذر صوم يوم بعينه فأفطر بلا عذر ، فعليه صوم يوم بدله وكفارة من أفطر يوما من رمضان متعمدا بلا عذر ، ومن لم يتمكن بالوفاء بما نذر فلا شيء عليه.
__________________
(١) في « س » : « يحج » والصحيح ما في المتن.