كتاب الكفارات
الكفارات أربعة أقسام :
أولها : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا يجب الجمع بينها (١) وذلك في قتل العمد.
وثانيها : أن يجب الأول ، فإن عجز فالثاني ، فإن عجز فالثالث على الترتيب ، وذلك في الظهار (٢) وقتل الخطاء والبراءة من الله أو الرسول أو أحد الأئمة.
وثالثها : أن يجب أحد هذه الثلاثة على التخيير ، وذلك في إفطار يوم من شهر رمضان بلا عذر ، وفي نقض النذر أو العهد ، وفي من ضرب مملوكه حتى قتله ، وفي امرأة جزت شعرها في مصاب.
ورابعها : أن يجب عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم على التخيير ، وذلك في اليمين والحلف بالبراءة إذا عجز عن كفارة الظهار ، وفي الإيلاء وفيمن أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال على قول ، (٣) وعليه كفارة النذر على قول
__________________
(١) في الأصل : مسكينا يجمع بينها.
(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : ان يجب أحد هذه الثلاثة فقط لكن على الترتيب ، يجب الثاني إذا عجز من الأول وكذا الثالث وذلك في الظهار.
(٣) سلار : المراسم في ضمن الينابيع الفقهية : ١٠ ـ ٦٧ ، وهو المشهور كما قاله العلامة في المختلف ـ الطبعة الحجرية ـ ص ٦٦٤ و ٦٦٥.