كتاب الجنايات
الجناية ضربان : قتل وغير قتل ، فالقتل ثلاثة أضرب :
عمد محض.
وخطأ محض.
وخطأ شبيه العمد.
فالعمد المحض ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه (١) سواء كان بمحدد أو بقتل أو سم أو خنق أو تغريق أو تحريق.
والخطأ المحض ما وقع من غير قصد إليه ، ولا إيقاع سببه بالمقتول ، كأن يرمي طائرا فيصيب إنسانا فيقتله.
والخطأ شبيه العمد ما وقع من غير قصد إليه ، بل إلى إيقاع ما يحصل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله ، كأن يقصد تأديب من له تأديبه ، أو معالجة غيره بما جرت العادة (٢) بحصول النفع عنده من مشروب أو فصد أو غيرهما.
والضرب الأول من القتل موجبه القود بشروط وهي :
__________________
(١) في « س » : عن قصده إليه.
(٢) في « س » : مما جرت العادة.