كتاب الديات
دية الحر المسلم في قتل العمد مائة من مسان الإبل ، (١) أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلة ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم فضة جيادا ، حسب ما يملكه من يؤخذ منه ، ويجب في مال القاتل ويستأدى في سنة.
ودية قتل الخطأ شبيه العمد على أهل الإبل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل ، وروي : ثلاث وثلاثون بنت لبون (٢) وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة (٣) وروي : ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة. (٤) والأول أحوط لأن الأسنان فيه أعلى.
ويجب أيضا في مال القاتل ، فإن لم يكن للقاتل مال استسعي فيها ، أو أنظر إلى حين اليسر ، فإن مات أو هرب أخذت من أوليائه الذين يرثون ديته ، الأقرب
__________________
(١) لاحظ في الوقوف على معنى المسان عند الفقهاء واللغويين جواهر الكلام : ٤٣ ـ ٥.
(٢) الحقة من الإبل : هي التي استحقت الفحل والحمل وهي التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. والجذع : الصغير السن ، وهو من الإبل إذا استكمل أربعة أعوام ودخل في الخامسة. والثنية من الإبل ما استكملت الخامسة من عمرها ودخلت في السادسة. وبنت لبون من الإبل هي التي استكملت سنتين وطعنت في الثالثة. لسان العرب.
(٣) الوسائل : ١٩ ، ب ١ من أبواب ديات النفس ، ح ١٣ باختلاف قليل.
(٤) مستدرك الوسائل : ١٨ ، ب ٢ من أبواب ديات النفس ، ح ٦.