فريضة عند تضيقها لما سبق ، من وجوب حصول التيمم عند تضيق أداء فرض ، إما مبتدء أو مستمرا عليه ، هكذا ذكر المرتضى ـ رضياللهعنه ـ(١) وقال الشيخ أبو جعفر : متى تيمم في غير وقت فريضة حاضرة لصلاة نافلة أو لقضاء فريضة ويصلي به فريضة إذا دخل وقتها جاز لعموم الأخبار في جواز الصلوات الكثيرة بتيمم واحد. (٢)
وكل ما يستباح بالطهارة بالماء يستباح بالتيمم سواء ، ولا ينتقض تيممه بخروج الوقت ، ولا يجب استئنافه لكل صلاة ، والأفضل أن يجدد لكل صلاة.
ولا يجوز التيمم إلا بما يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق إذا كان طيبا ، ترابا كان أو مدرا أو حجرا أو حصى ، كان عليه تراب أو لا ، ويستحب أن يكون من عوالي الأرض دون مهابطها ، ويكره بالرمل (٣) والسبخة ، ولا يجوز بالرماد والزرنيخ وغيرهما ولا من المعادن كلها ، وإذا اختلط التراب بالذريرة أو الكحل أو النورة أو المائع غير الماء ونحو ذلك لم يجز به التيمم (٤) لأنه ليس بتراب ولا أرض مطلق إلا أن يكون قدرا مستهلكا ، وقال المرتضى ـ رضياللهعنه ـ : يجوز التيمم بالجص والنورة (٥) ولا يجوز بالزرنيخ من المعادن.
وإذا أصاب الأرض بول وجففتها الشمس خاصة جاز التيمم بها.
إذا فقد الماء والتراب نفض ثوبه أو لبد دابته أو عرفها وتيمم بغبرته ، وإذا لم
__________________
(١) الناصريات في ضمن الينابيع الفقهية : ١ ـ ١٧٠ ، المسألة ٥٣.
(٢) المبسوط : ١ ـ ٣٣.
(٣) في « س » : « ويكره الرمل » والصحيح ما في المتن.
(٤) في « س » : لم يجزئه التيمم.
(٥) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ـ ٢٦. والينابيع الفقهية : ١ ـ ١٠٠.