الرجلين(١) فإن عثمت فثلث دية النفس ، وإذا رض الكعب فجبر بلا عيب فثلث دية الرجلين ، وفي كسر القدم إذا جبرت بلا عيب خمس دية الرجلين وفي ناتئة القدم ربع دية كسرها.
كل ما للحر فيه الدية فللمملوك فيه القيمة ، ومن داس بطن غيره حتى يحدث فعليه ثلث الدية أو يفعل به مثله ، ومن ضرب بطن امرأة فارتفعت حيضها لذلك ، فإن لم يرجع طمثها كما كانت إلى سنة ، فعليه ثلث الدية ، ومن ضرب رأسه فذهب عقله ومات إلى سنة ، قيد به الضارب ، وإن لم يمت وبقي غير عاقل فعليه الدية ، وإن عقل فعليه أرش الضربة.
وفي كسر عظام العضو خمس دية العضو ، فإن جبر فصلح بلا عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحة كل عضو من البدن ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته ، فإن جبر فصلح بلا عيب فأربعة أخماس رضه ، وكل عضو فيه مقدر إذا جني عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته.
وحكم الشجاج (٢) في الوجه حكمها في الرأس وهي ثمانية :
الحارصة : وهي الدامية ، وهي التي تقشر الجلد ويسيل الدم وفيها عشر عشر دية المشجوج (٣).
والباضعة : وهي التي تبضع اللحم وفيها خمس عشر دية.
__________________
(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : إذا جبرت بلا عيب فثلث دية.
(٢) قال في الجواهر : ٤٣ ـ ٣١٧ : الشجاج بكسر الشين جمع شجة بفتحها وهي الجرح المختص بالرأس والوجه ، ويسمى في غيرها جرحا.
(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : « وفيها عشر دية المشجوج » والصحيح ما في المتن ، وهو مطابق لما نقله صاحب الجواهر عنه حيث قال : لكن عن الغنية والإصباح والجامع التعبير بأن فيه عشر عشر الدية ، لاحظ جواهر الكلام : ٤٣ ـ ٣٢١.