فإذا بلغت ذلك(١) رجعت إلى النصف من ديات الرجل (٢) ، وديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر ، فإن زادت فترد إلى ذلك ، وديات ذلك في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم.
ولا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله ، أو عند فعله.
ولا دية لمقتول في الحدود (٣) والآداب المشروعة ، ولا للمدافعة عن النفس أو المال ، وما تسقط الدية فيه تسقط فيه قيمة المتلف وأرش الجناية.
حكم الميت حكم الجنين (٤) وديته كديته سواء ، فمن فعل بميت ما لو فعله بحي ، كان فيه تلف نفسه ، كان عليه مائة دينار ، وفيما يفعل به من كسر يده ، أو قطعها ، أو قلع عينه ، أو جراحه فعلى حساب ديته ، على عشر ديتها لو كان حيا ، إلا أن دية الميت يتصدق بها عنه لا غير.
وفي جنين بهيمة الغير عشر قيمتها ، وفيما دونه بحسابه.
ودية الكلب المعلم أربعون درهما ، ودية كلب الحائط والماشية عشرون ، (٥) ودية كلب الزرع قفيز من طعام ، وفي فقء عين البهيمة ربع قيمتها.
فصل
من قصد دم غيره أو ماله أو حريمه ، فله أن يدفعه بما يمكن ، الأيسر فالأيسر ، فإن لم يندفع (٦) إلا بالسلاح ونحوه ، فأدى إلى قتل القاصد ، فدمه هدر ،
__________________
(١) في الأصل : في ذلك.
(٢) في الأصل : ديات الرجال.
(٣) في الأصل : لمقتول الحدود.
(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : حكم الميتة حكم الحي.
(٥) في « س » : أو الماشية عشرون.
(٦) في « س » : فإن لم يدفع.