كتاب الحدود
لا يثبت الزنا حتى يثبت الجماع في الفرج ، على عاقلين مختارين ، من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك يمين ولا شبهة ملك ، ثبوتا شرعيا ، فهما زانيان ، يجب عليهما الحد.
والزناة على ضروب :
منهم من يجب عليه القتل ، حرا كان أو عبدا ، محصنا أو غير محصن ، على كل حال ، وهو من زنى بذات محرم له ، أو وطئها مع العقد عليها والعلم برحمها منه ، أو زنى بامرأة أبيه ، أو غصب امرأة على نفسها ، أو زنى وهو ذمي بمسلمة ، أو زنى وهو حر بكر رابعة وقد جلد في الثلاثة قلبها ، أو زنى وهو عبد ثامنة وقد جلد فيما قبلها من المرات (١) ، فإن لم يجلد في المرات السابقة فليس أكثر من جلد مائة.
ومنهم من يجب عليه الجلد ثم الرجم ، وهو المحصن إذا كان شيخا أو شيخة (٢).
ومنهم من يجب عليه الرجم فقط ، وهو كل محصن ليس بشيخ ولا بشيخة ،
__________________
(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : « جلد في الثلاثة عبد قبلها من المرات » والصحيح ما في المتن.
(٢) سقط هذا القسم من الزناد من نسخة « س ».