وقيل : يجب الجلد هنا مع الرجم ،(١) والظاهر الأول.
ومنهم من يجب عليه الجلد ثم نفيه (٢) عاما إلى مصر آخر ، وهو الرجل إذا كان بكرا.
ومنهم من يجب عليه الجلد فقط ، وهو كل من زنى وليس بمحصن ولا بكر ، والمرأة إذا زنت بكرة.
ومنهم من وجب عليه جلد خمسين فقط ، وهو العبد أو الأمة ، سواء كانا محصنين أو لا ، شيخين أو لا ، وعلى أي حال.
ومنهم من يجب عليه من حد الحر ومن حد العبد بحساب ما تحرر منه وبقي رقا ، وهو المكاتب الذي قد تحرر بعضه.
ومنهم من يجب عليه التعزير ، وهو الأب إذا زنى بجارية ابنه.
والإحصان الموجب للرجم أن يكون الزاني بالغا كامل العقل ، له زوجة دوام أو ملك يمين ، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ، مسلمة أو ذمية عند من أجاز نكاح الذمية ، ويكون قد وطئها ، ولا يمنعه من وطئها مستقبلا مانع من سفر أو حبس أو مرض منها.
والبكر هو من ليس بمحصن وقد أملك على امرأة ولم يدخل بها ، وحكم المرأة في ذلك كله حكم الرجل.
ويثبت حكم الزنا إذا كان الزاني ممن يصح منه القصد إليه ، سواء كان مكرها أو سكران ، وقيل : لا حد مع الإلجاء والإكراه. (٣)
__________________
(١) الشيخ المفيد : المقنعة : ٧٧٥ والسيد المرتضى : الانتصار في ضمن الينابيع الفقهية : ٢٣ ـ ٥٢.
(٢) في الأصل : من يجب جلده ثم نفيه.
(٣) الشيخ المفيد : المقنعة : ٧٨٤.