وإن كان مجنونا مطبقا لا يفيق فلا شيء عليه ، وإن كان يصح منه القصد إليه جلد مائة جلدة محصنا كان أو غير محصن ، إذا ثبت فعله ببينة أو علمه الإمام ، ولا يعتد بإقراره.
وإن كان ممن يفيق ويعقل ، كان حكمه في حال الإفاقة حكم العقلاء ، وسواء في ثبوت الحكم على الزاني كون المزني بها صغيرة أو مجنونة أو ميتة (١) ويسقط عنها إن كانت مكرهة أو مجنونة لا تفيق ، وإن كانت ممن تفيق ، فحكمها في حال الإفاقة حكم العاقلة.
وإذا تاب أحد الزانيين قبل القيام البينة عليه ، وظهرت توبته وصلاحه ، سقط الحد عنه ، وكذا إن رجع عن إقراره بالزنا ، قبل إقامة الحد ، أو في حاله ، أو فر منه ، ولا تأثير لفراره إذا كان بعد ثبوت الزنا عليه لا بإقراره ، وإن تاب بعد ثبوت الزنا عليه ، فللإمام العفو عنه ، وليس ذلك لغيره.
ويحفر للمرجوم حفيرة يجعل فيها ، ويرد التراب عليه إلى صدره ، ولا يرد التراب عليه إن كان رجمه بإقراره ، وروي : إن الرجل يدفن إلى حقويه والمرأة إلى صدرها (٢) وإذا اجتمع الجلد والرجم ، بدئ بالجلد وأمهل حتى يبرأ من الضرب ثم رجم ، ويبدأ الإمام بالرجم فيما يثبت بعلمه أو بإقراره ، ويبدأ الشهود فيما ثبت (٣) بشهادتهم ، وبعدهم الإمام ، وبعده من حضره من عدول المسلمين وأخيارهم دون فساقهم.
ويتولى الإمام أو من يأذن له الجلد إذا ثبت موجبه بعلمه أو بإقراره ، وإن
__________________
(١) في « س » : أو مسنة.
(٢) النهاية : ٧٠٠ ووسائل الشيعة : ١٨ ، ب ١٤ من أبواب حد الزنا ، ح ٣ ، وفيه : تدفن المرأة إلى وسطها.
(٣) في « س » : يثبت.