من التجأ إلى حرم الله أو الرسول أو أحد الأئمة ـ عليهمالسلام ـ لن يحد فيه بل ضيق عليه حتى يخرج منه فيحد ، فإن أحدث فيه ما يوجب الحد حد لا محالة ، ولو فيه.
الحامل (١) لا تحد حتى تضع ولدها وترضعه وتخرج من نفاسها.
من استحق حدودا منها القتل أخر القتل ، من استحق الحد (٢) عاقلا ثم جن ، حد لا محالة ، من أقر على نفسه بحد ثم جحده ، لم يلتفت إلى إنكاره إلا الرجم ، فإنه لا يرجم إذا أنكر بعد الإقرار ويخلى ، إذا استحيضت المرأة وقد استحقت الحد لم تحد حتى ينقطع الدم.
ولا يثبت حكم الزنا إلا بإقرار فاعله بذلك على نفسه ، مع كونه كامل العقل ، مختارا ، أربع مرات دفعة بعد أخرى ، أو بشهادة أربعة شهود عدول أنهم شاهدوا ذلك منهما بلا عقد نكاح وشبهة (٣) أو بمشاهدة الإمام ذلك. وكذا في اللواط والسحق ، ويعزر من وطأ بهيمة أو استمنى بيده.
الفصل الأول : في اللواط [والسحق ] (٤)
اللواط فجور الذكر بمثله ، وهو ضربان : إيقاب وتفخيذ.
وفي الأول : إذا ثبت الثبوت الشرعي ، قتل الفاعل والمفعول به.
وفي الثاني : جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، بشرط كونهما بالغين عاقلين مختارين ، ولا فرق في ذلك بين المحصن والبكر ، والعبد والحر ، والمسلم والذمي ،
__________________
(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : حد لا محالة ، ولو زنت الحامل.
(٢) في « س » : من استحق القتل.
(٣) في الأصل : وشبهته.
(٤) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».