التعزير ضرب عنقه ](١) والبينة في القذف شهادة عدلين ، أو إقرار القاذف على نفسه مرتين.
الفصل الخامس
والحد في شرب قليل المسكر وكثيره وإن اختلفت أجناسه إذا كان شاربه كامل العقل ، حرا كان أو عبدا ، رجلا أو امرأة ، مسلما أو كافرا ، متظاهرا بذلك بين المسلمين ، ثمانون جلدة ، ويقتل المعاود لشرب المسكر في الثالثة وقد حد فيما قبلها ، وحكم شارب الفقاع حكم شارب الخمر ، وحكم التائب من ذلك قبل ثبوته أو بعده حكم التائب من الزنا وغيره ، مما يوجب (٢) حدا لله تعالى ولا يتعلق به حق لآدمي وقد سبق ، (٣) ويضرب الرجل على ظهره وكتفيه وهو عريان والمرأة في ثيابها.
من استحل شيئا من المحرمات وجب قتله ، فإن تناول شيئا من ذلك غير مستحل له عزر ، فإن عاد غلظ عقابه ، فإن تكرر منه دفعات قتل.
إذا شرب المسكر في موضع ، أو وقت شريف ، أدب بعد الحد.
والبينة في ذلك شهادة عدلين أو الإقرار مرتين كما في القذف.
الفصل السادس
يجب القطع على من ثبت كونه سارقا بشروط ، وهي :
__________________
(١) ما بين المعقوفتين ليس بموجود في الأصل. نعم يوجد في حاشيته نقلا عن الغنية ، ونحن لم نجد النص في الجوامع الحديثية. نعم ذكره الحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية لاحظ الينابيع الفقهية : ٢٣ ـ ٧٧ و ٢٠٨.
(٢) في الأصل : بما يوجب.
(٣) في « س » : « حق الآدمي » وفي الأصل : « قد سبق » بحذف الواو.