أن يكون مكلفا.
وأن لا يكون والدا من ولده ، وإن كان غنيا عن ماله ، ولا عبدا عن سيده.
وأن يكون مقدار المسروق ربع دينار فصاعدا ، أو قيمة ذلك ، مما يتمول عادة وشرعا ، سواء ، كان محرزا بنفسه ، وهو الذي إذا ترك لم يفسد ، كالثياب والحبوب اليابسة ، أو لم يكون كذلك ، كالفواكه واللحوم ، وسواء كان أصله الإباحة ، كالخشب والقصب والطين وما يعمل (١) من الأواني ، وما يستخرج من المعادن ، أو لم يكن كذلك كالثياب والأثاث.
وأن يكون المسروق لاحظ ولا شبهة للسارق فيه.
وأن يكون مخرجا من حرز. وروي : أن الحرز في المكان هو الذي لا يجوز لغير مالكه أو مالك التصرف فيه دخوله إلا بإذنه (٢).
والسارق وهو الأخذ على جهة الاستخفاء والتفزع ، وعلى هذا ليس على المتنهب والمخالس والخائن في وديعة أو عارية قطع.
وإذا تكاملت شروط القطع ، قطعت يمين السارق أول مرة ، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ، فإن سرق ثالثة خلد الحبس إلى أن يموت ، أو يرى ولي الأمر فيه رأيه ، فإن سرق في الحبس ضرب عنقه.
وإذا كان يمين السارق شلاء قطعت ، ولم يقطع يساره ، وكذا إذا كانت رجله اليسرى شلاء قطعت ولم يقطع يمناه ، وموضع القطع من أصول الأصابع ، ويترك له الإبهام ، هذا في اليد ، وفي الرجل عند معقد الشراك ، ويترك له مؤخر القدم والعقب.
__________________
(١) في « س » : وما ينقل.
(٢) في الأصل : « إلا بإذن » قال الشيخ في المبسوط : ٨ ـ ٢٢ : قال قوم : إذا كان الموضع حرزا لشيء فهو حرز لسائر الأشياء ، ولا يكون المكان حرزا لشيء دون شيء ، وهو الذي يقوى في نفسي ، لأن أصحابنا قالوا : إن الحرز هو كل موضع ليس لغير المالك أو المتصرف فيه دخوله إلا بإذنه.