أصولها. (١)
وروي : أنه لا قطع على من سرق في عام مجاعة. (٢)
من وجب قطع يمنى يديه وليست له قطعت يسراه ، فإن لم يكن فرجله [ اليسرى ] (٣) فإن لم يكن فلا شيء عليه سوى تخليد الحبس.
من سرق حرا فباعه وجب عليه القطع ، لأنه من المفسدين في الأرض.
المحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب ، وشهادة الزور ، وغير ذلك ، يجب أن يؤدب ويعاقب ويغرم ما أخذ بذلك ، ويشهر بالعقوبة ، وبالجملة يجب التعزير بفعل كل قبيح أو إخلال بواجب لم يرد الشرع بتوظيف حد عليه ، أو ورد بذلك فيه ولم يتكامل شروط إقامته ، فيعزر على مقدمات الزنا واللواط من النوم في إزار واحد ، والضم والتقبيل ، إلى غير ذلك على حسب ما يراه أولي الأمر من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا. (٤)
[ ويعزر من وطئ بهيمة ، أو استمنى بيده ، والبينة في هذين شهادة عدلين أو الإقرار مرتين ] (٥).
ويعزر العبد إذا سرق من مال سيده ، والوالد إذا سرق من مال ولده ، ومن سرق أقل من ربع دينار ، ومن سرقة أكثر منه من غير حرز.
وروي : أنه متى عزر المرء رابعة استتيب فإن أصر وعاد إلى ما يوجب التعزير ضرب عنقه (٦) والله أعلم.
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ١٨ ، ب ٢٨ من أبواب حد السرقة.
(٢) الوسائل : ١٨ ، ب ٢٥ من أبواب حد السرقة ، ح ٢ و ٣ و ٤.
(٣) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٤) في حاشية الأصل : تسعة وسبعين سوطا.
(٥) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٦) تقدم الكلام حول النص آنفا.