كتاب القضاء والبينة والدعوى
الحاكم يجب أن يكون كاملا في الأحكام والخلقة ، وكمال الأحكام أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا ، وكمال الخلقة أن يكون بصيرا ولا يكون أعمى ، وينبغي أن يكون عارفا للكتاب والسنة والإجماع والاختلاف ولسان العرب ، فيعرف العام والخاص ، والمحكم والمتشابه ، والمجمل والفصل ، والمطلق والمقيد ، والناسخ والمنسوخ ، والعموم والخصوص ، وفي السنة خاصة المتواتر والآحاد.
وأن يكون ثقة عدلا حسن الرأي ذا حلم وورع وقوة على القيام بما فوض إليه ، ويتولى ذلك من قبل الإمام الظاهر من قبل الله تعالى ، وفي حال الغيبة لفقهاء الشيعة أن يقضوا بالحق ما تمكنوا منه ، ويجوز لهم التقية عند الاضطرار فيما لا يؤدي إلى قتل مؤمن.
ويجوز للحاكم (١) أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك ، وسواء في ذلك ما علمه في حال الولاية أو قبلها ، ويقضى بشهادة المسلمين بشرط : الحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل والعدالة في جميع الأشياء ، وعن أمير المؤمنين وإمام المتقين ـ عليه الصلاة والسلام ـ في تأويل قوله تعالى : ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) (٢) : أي من ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته
__________________
(١) في « س » : ويجب للحاكم.
(٢) البقرة : ٢٨٢.