منه المال فلا يثبت بذلك ، كالنكاح والقذف والقتل الموجب للقود والعتق. (١)
وتقبل شهادة كل واحد من الولد والوالدين والزوجين للآخر ، وتقبل شهادة العبيد لكل واحد وعليه إلا في موضع نذكره ، وتقبل شهادة الأخ لأخيه ، وشهادة الصديق لصديقه ، وإن كان بينهما ملاطفة ومهاداة ، وتقبل شهادة الأعمى فيما لا يحتاج فيه إلى مشاهدة.
وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح خاصة إذا كانوا يعقلون ذلك ، ويؤخذ بأول كلامهم لا بآخره (٢) وتقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح عمله ومن شرطه التوبة أن يكذب نفسه.
ولا تقبل شهادة الولد على والده ولا العبد على سيده فيما ينكرانه ، وتقبل عليهما بعد الوفاة ، ولا تقبل شهادة ولد الزنا إلا إذا كانت في شيء حقير وكان على ظاهر العدالة ، ولا شهادة العدو على عدوه ، ولا الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ، ولا الأجير لمستأجره ، ولا شهادة ذمي على مسلم إلا في الوصية في السفر خاصة ، بشرط عدم أهل الإيمان ، ولا تقبل شهادة كل من يجر بشهادته نفعا إلى نفسه أو يدفع بها ضررا.
ولا يجوز قبول شهادة أهل البدع والاعتقادات الباطلة ، وإن كانوا على ظاهر الإسلام والستر والعفاف ، ولا شهادة المغني والضارب بالنأي والوتر والمرحبان والمستمع إلى شيء من ذلك ، ولا شهادة السائل على الأبواب وفي الأسواق ، ولا شهادة من يأخذ الزكاة وهو عنها مستغن ، ولا من يأخذ الأجرة على الأذان ويرتشي في الأحكام ، ولا شهادة اللاعب بالقمار أي نوع كان ، ولا شهادة منشئ
__________________
(١) الشيخ : المبسوط : ٨ ـ ١٨٩ ، كتاب الشهادات ـ في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين.
(٢) في الأصل : بأول أقوالهم لا بآخرها.