لا تصح الدعوى المجهولة إلا في الوصية ، إذا اختلف الزوجان في متاع البيت وادعى كل منهما أن الجميع له ولا بينة لأحدهما ، فما يصلح للرجال يكون للرجل ، وما يصلح للنساء يكون للمرأة ، وما يصلح لهما فبينهما بالسوية ، وروي : أن الكل للمرأة وعلى الرجل البينة ، لأن من المعلوم أن الجهاز من بيت المرأة ينقل إلى بيت الرجل ،(١) والأول أحوط.
من كان له على غيره حق لا يمكنه استيفاؤه منه بوجه ، وقدر أن يأخذ من ماله ، أخذ بقدر ذلك لا غير ، كان له بذلك بينة أو لا ، إلا إذا كان وديعة عنده فإنه لا يجوز أخذه (٢) منها.
من حلف غيره على مال فليس له أن يطالبه بعد بإقامة البينة ، ولا له أن يأخذ من ماله شيئا إن ظفر به ، وإن جاء الحالف تائبا وأعطاه ما حلف عليه ، جاز له قبضه ، فإن جامع المال (٣) بربحه فلا يأخذ إلا نصف الربح.
وفي آخر النسخة المصورة ما هذا نصه :
تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه يوم الثلاثاء لخمس ليال بقين من شهر شعبان الواقعة في سنة خمس وأربعين وست مائة على يدي محمد بن الهادي حامدا لله ومصليا على نبيه محمد وأهل بيته الطاهرين.
« تم التصحيح والتعليق بيد العبد : إبراهيم البهادري المراغي يوم عرفة تاسع ذي الحجة الحرام من شهور عام ١٤١٥.
والحمد لله رب العالمين
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ١٧ ، ب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ١ و ٥ ولاحظ التهذيب : ٦ ـ ٢٩٧ ، ح ٨٢٩.
(٢) في « س » : لا يجوز أن يأخذه.
(٣) في « س » : « أو جامع المال » والصحيح ما في المتن.