صلاته حينئذ لا يجوز لأنه يكون مستدبر القبلة ، ويجوز أن يصلي مستلقيا متوجها إلى البيت [ المعمور ](١) ومتى انهدم البيت جاز الصلاة إلى عرضته ، وإن وقف في عرصته جاز إلا إذا لم يبق بين يديه جزء من أساسه.
وبالجملة فرض المتوجه العلم بجهة القبلة (٢) فإن تعذر العلم قام الظن مقامه ، ولا يجوز الاقتصار على الظن مع إمكان العلم ، ولا على الحدس مع إمكان الظن ، فمن فعل ذلك فصلاته باطلة وإن أصاب بتوجهه جهة القبلة لأنه ما فعل التوجه على الوجه المأمور به ، فيجب أن يكون غير مجز (٣).
ومن توجه مع الظن ثم تبين أن توجهه كان إلى غير القبلة أعاد الصلاة إن كان وقتها باقيا ، ولم يعد إن كان قد خرج ، إلا أن يكون استدبرها ، فإنه يعيد على كل حال ، ولا يصلي إلى أربع جهات إلا من لم يعلم جهة القبلة ولا ظنها ، ومن عدا أهل العراق أماراتهم غير هذه الأمارات بل يكون على حسب ما يناسب أركانهم (٤).
الفصل الخامس
يجوز الصلاة في كل لباس إلا ما كان نجسا ، أو إبريسما محضا للرجال بالاختيار ، أو ممنوعا من التصرف فيه شرعا ، أو شعر ما لا يؤكل لحمه سوى الخز الخالص ، أو كان ذهبا ، طرازا (٥) كان أو خاتما أو غير ذلك ، وجلد ما لا يؤكل لحمه
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٢) في « س » : الكعبة.
(٣) في الأصل : غير مجزئة.
(٤) في الأصل : أركانها.
(٥) في « س » : طرزا. والطراز : علم للثوب. وهو معرب وجمعه طرز مثل كتاب وكتب وثوب مطرز بالذهب وغيره. المصباح المنير.