سوى الكلب والخنزير ـ إذا ذكي ودبغ يجوز لبسه في غير حال الصلاة ، فأما في الصلاة فلا ، ويجوز الصلاة في السنجاب والحواصل خاصة. (١)
وتكره الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير للرجال ، وفي خلاخل من ذهب لها صوت للمرأة ، وفي خاتم الحديد ، وفي التكة والجورب والقلنسوة المعمول من وبر ما لا يؤكل لحمه ما لم يكن هو أو المصلي رطبا ، أو المعمول عن حرير محض ، وذكر أن الصلاة في ثوب يكون تحت وبر الثعلب أو فوقه مكروهة غير محظورة ، وفي الثوب أو الخاتم الذي فيه تمثال أو صورة ذي روح خاصة ، ومع اللثام والنقاب للمرأة ، أو يكون مشدود الوسط ، أو في قباء مشدود إلا في الحرب ، وفي الثياب السود ما عدا العمامة (٢) والخف فإنه لا بأس بهما ، وفي الثياب المفدمة (٣) يكون مكروها ، أو يكون مؤتزرا فوق القميص ، أو مشتملا للصماء وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه جميعا من تحت يديه ويجعلهما على منكب واحد فعل اليهود ، وفي عمامة لا حنك لها وبغير رداء للإمام ، وفي ثوب شاف لا مئزر تحته ، وفي الشمشك (٤) ، والنعل السندي (٥) ، ومع الحديد المشهر ، سكينا كان أو سيفا أو مفتاحا أو دراهم سودا ، وفي ثوب شارب الخمر ومستحل شيء من النجاسات وإن لم يعلم أن عليه نجاسة ، ويكره وصل الشعر بشعر الغير من الرجل والمرأة جميعا.
__________________
(١) نقل العلامة المجلسي ـ قدسسره ـ في البحار : ٨٠ ـ ٢٢٨ عن حياة الحيوان أن الحوصل جمعه حواصل وهو طير كبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها الفروة. ونقل عن ابن البيطار أن هذا الطائر يكون بمصر كثيرا ويعرف بالبجع.
(٢) في الأصل : إلا العمامة.
(٣) الثوب المفدم ـ بإسكان الفاء ـ : المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا. مجمع البحرين.
(٤) الشمشك ـ بضم الشين وكسر الميم ـ قيل : إنه المشاية البغدادية. مجمع البحرين.
(٥) النعل السندي منسوب إلى بلاد السند ، أو إلى السندية قرية معروفة من قرى بغداد. مجمع البحرين.