الفصل السادس
العورة التي لا يجوز الصلاة إلا بسترها من الرجل سوأتان ومن المرأة من فوقها إلى قدمها إلا الوجه والكفين وظهر القدمين (١) وإن كان الأفضل منها ستر ما سوى الوجه ، والأمة يجوز أن تصلي مكشوفة الرأس إلا المكاتبة غير المشروط عليها وقد انعتق بعضها بأداء شيء ، أو كان بعضها حرا فهي إذا كالحرة سواء ، والفضل للرجال في ستر ما بين السرة إلى الركبة مع الركبة ، وأفضل منه أن يصلي في ثوب صفيق ورداء ، والأمة إذا أعتقت وهي في الصلاة حاسرة سترت الرأس إن أمكن ، وإلا أتمت الصلاة ولا شيء عليها ، وحكم الصبية دون تسع سنين حكم الأمة ، وإن بلغت خلال الصلاة بما لا ينقض الوضوء فكما في عتق الأمة.
الفصل السابع
ما لا يجوز عليه الصلاة من المكان هو المغصوب والنجس ، سواء كان المصلي هو الغاصب أو غيره ، فإنه لا يجزيه صلاته فيه إلا مضطرا ، وإذا دخل ملك غيره وعلم بشاهد الحال أن صاحبه لا يكره الصلاة فيه وصلى جاز.
من كان في ملك غيره بإذنه فأمره بالخروج عند تضيق وقت صلاة فتشاغل بالخروج وصلى في طريقه جاز ، لأنه متشاغل بالخروج وإنما قدم فرض الصلاة على فرض غيره ، وإن لم يتضيق لم يجزه.
ولا يجوز أن يصلي الرجل وامرأة تصلي متقدمة له أو محاذية لجهته سواء كانت مقتدية به أو لا ، فإن فعلا بطلت صلاتهما إلا إذا كان (٢) بينهما عشر أذرع فصاعدا ،
__________________
(١) في الأصل : وظهور القدمين.
(٢) في « س » : كانت.