بمنزلة البول ، وإن كانت العين مستهلكة فإنما يجوز السجود على ذلك الموضع إما بقلع التراب حتى يتحقق أنه لم يبق من النجاسة شيء ، وإما بأن يطين المكان بطين طاهر ، فإن ضرب منه لبن لم يجز السجود عليه ، فإن طبخ آجرا طهرته النار. (١)
الفصل التاسع
الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في الفرائض الخمس خاصة للمنفرد ، وواجبان في الجماعة بها ، وروي أنهما يجبان على الرجال في كل صلاة جماعة سفرا وحضرا ، ويجبان عليهم جماعة وفرادى سفرا وحضرا (٢) في الفجر والمغرب والجمعة ، والإقامة دون الأذان يجب عليهم في باقي الفرائض ، ومن قال بالندبية جعلهما في هذه المواضع أوكد (٣) ، ومن صلى جماعة بغير هما فاتته فضيلة الجماعة وأجزأته الصلاة.
ولا يجوزان في النوافل ، ولا في صلاة الكسوف والعيدين بل يقال فيهما : الصلاة الصلاة ، وإذا شرع المنفرد الصلاة (٤) بغير هما رجع إليهما واستأنف ندبا إلا إذا كان ركع ، ومن جمع بين صلاتين لا يؤذن بينهما ، ومن أذن وأقام ليصلي وحده فجاءه قوم وأرادوا الجماعة أعادهما ، وإذا دخل قوم وقد صلى الإمام جماعة ، فأرادوا الجماعة صلى بهم أحدهم بلا أذان وإقامة ما لم ينفض الجمع ، فإن انفض أعادهما ،
__________________
(١) الآجر بالمد والتشديد أشهر من التخفيف : اللبن إذا طبخ ، والواحدة الأجرة وهو معرب. مجمع البحرين.
(٢) في « س » : بسفر وحضر.
(٣) السيد المرتضى في الناصريات ، المسألة ٦٥.
(٤) في « س » : في الصلاة.