وإذا أتت النساء بهما لم يسمعن الرجال.
وإذا سمع الأذان امتنع من الكلام ندبا ولو عن القرآن ، والترتيب في فصولهما واجب ، وندب المؤذن إلى أن يأتي بهما على طهارة ، ويكون مستقبل القبلة ، ولا يتكلم في خلالهما ، ويكون قائماً مع الاختيار ، ولا يكون ماشيا ولا راكبا ، ويرتل الأذان ويحدر الإقامة ، ولا يعرب أواخر الفصول ، ويفصل بينهما بجلسة ، أو سجدة ، أو خطوة ، أو نفس ، أو ركعتين نافلة إلا في المغرب فإنه لا يأتي فيه بالركعتين ولا بالسجدة.
ومن شرط صحتهما دخول الوقت ، وإن تكلم أو أحدث في خلال الأذان بنى على ما سبق بعد أن توضأ من الحدث ، وفي الإقامة استأنف ، والسكوت الطويل بين فصول الأذان يبطل حكمه.
ويجوز أذان الصبي والمرأة والأعمى إذا سدد وعرف الوقت ، والتثويب بدعة ، وهو قول « الصلاة خير من النوم ».
وفصول الأذان أربع تكبيرات ، ثم الإقرار بالتوحيد مرتين ، ثم الإقرار بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مرتين ، ثم الدعاء إلى الصلاة مرتين ، ثم إلى الفلاح مرتين ، ثم إلى خير العمل مرتين ، ثم تكبيرتان ، ثم تهليلتان.
والإقامة يسقط من أولها التكبير دفعتين ، ويزاد بعد « حي على خير العمل » ، « قد قامت الصلاة » دفعتين ، ويسقط التهليل مرة واحدة ، ولا بأس أن يقتصر في السفر وحال الضرورة على مرة مرة فيهما ، ولا يجوز الأذان للصلاة قبل دخول وقتها وقد روي جواز ذلك في الفجر خاصة (١).
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ٤ ب ٨ من أبواب الأذان والإقامة.