[ معا ](١) لم يجز عن واحدة لأنهما لا يتداخلان.
وقيل : إن كيفية النية أن يريد فعل الصلاة المعينة لوجوبها ، أو لكونها ندبا على الجملة ، أو للوجه الذي له كانت كذلك على التفصيل ، إن عرفه طاعة لله وقربة إليه أي إلى ثوابه. (٢)
ويجب مقارنة النية آخر جزء منها لأول جزء من تكبيرة الإحرام ، ولا بد من التلفظ بـ « الله أكبر » ، ولا يقوم مقامها لفظة أخرى مثل « الله الأكبر » و « الله الكبير » وغير ذلك ، ومن لم يتأت له التلفظ بالتكبير بالعربية جاز أن يقول معناه بلغته.
ورفع اليدين بتكبيرة الإحرام وغيرها إلى حذاء شحمة الأذن ، مضمومتي الأصابع ، موجهتي الراحة نحو القبلة ، ثم إرسالهما على الفخذ حيال الركبة سنة.
وندب إلى التوجه بسبع تكبيرات معهن ثلاثة أدعية في سبعة مواضع : [ أول كل فريضة ] (٣) ، وأول ركعة من نوافل الظهر ، وأول ركعة من نوافل المغرب ، وأول الوتيرة ، وأول ركعة من صلاة الليل ، وفي أول الوتر ، وفي ركعتي الإحرام ، والواجب من هذه التكبيرات ما نوى به الدخول في الصلاة أيها كانت والباقي ندب.
إذا كبر بعد تكبيرة الإحرام تكبيرة أخرى ونوى بها الافتتاح بطلت صلاته ، لأن الثانية غير مطابقة للصلاة ، فإن كبر ثالثة ونوى بها الافتتاح انعقدت صلاته ، وعلى هذا أبدا ، وإن لم ينو بالثانية الافتتاح صحت صلاته.
__________________
(١) ما بين المعقوفتين ليس بموجود في الأصل.
(٢) القائل هو صاحب الغنية ، أنظر الغنية المطبوع مبعضا في سلسلة الينابيع الفقهية : ٤ ـ ٥٤٠.
(٣) ما بين المعقوفتين ليس بموجود في الأصل والصحيح ما في المتن.