الفصل الثاني عشر
التعوذ قبل القراءة في الركعة الأولى خاصة ندب ولا يجهر به ، و « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » آية من كل سورة ، وحكمها حكم السورة في الجهر بها والإخفات ، ويستحب الجهر بها فيما يخافت فيه بالقراءة ، ومن قدم بعض آي الحمد على بعض متعمدا استأنف الصلاة ، إذ الترتيب واجب فيها ، وإن كان ساهيا أتى بها مرتبة ولا شيء ، ولا يقوم مقام الحمد غيرها في الأوليين ، ومن لا يحسنها أو لا يحسن بعضها قرأ ما يحسن منها أو غيرها ، وإن لم يحسن شيئا من القرآن سبح أو هلل بدله ثم تعلمه إن أمكن ، ومن ترك تشديدة من الحمد متعمدا فلا صلاة له لقوله ـ عليهالسلام ـ : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ». (١) وذلك يفيد قراءة جميعها والتشديد حرف منها ، وكذا إن لحن متعمدا أو مع التمكن من تعلمه سواء أحال المعنى أو لا ، ولا شيء على الناسي.
وقراءة من لا يقدر على القراءة أن يحرك لسانه ، ولا يجوز أن يقرأ القرآن بغير لغته ، ولا يجزي من القراءة ما لا يسمعه نفسه (٢) فيما يخافت ، وفيما عدا الأوليين هو مخير بين الحمد وبين قول : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ثلاثا ، وإن لم يقل « الله أكبر » إلا في المرة الثالثة جاز ، وإن نسي القراءة في الأوليين استحب له القراءة في الأخريين ، وروي أنها تعينت له حينئذ. (٣)
إذا قرأ مع الحمد في الأوليين بعض سورة أو قرن بين سورتين معهما لم يحكم ببطلان صلاته وإن كان ذلك غير جائز ، ويجوز ذلك في حال الضرورة.
__________________
(١) مستدرك الوسائل : ٤ ب ١ من أبواب القراءة ، ح ٥.
(٢) في « س » : ما لا تسمعه نفسه.
(٣) انظر وسائل الشيعة : ٤ ب ٣٠ من أبواب القراءة ح ٣.