الجوارح ، والتأوه بحرف واحد ، والنفخ في موضع السجود ، والإقعاء بين السجدتين ، ومدافعة الأخبثين ، والتنخم ،(١) والتبصق ، ومن عرضه شيء من ذلك يأخذه بثيابه (٢) أو يرمي به تحت رجليه أو يمينا أو شمالا ، ولا يرميه تجاه القبلة.
ومن الندب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة (٣) أو لبنة ، فإن لم يجد خط في الأرض بين يديه خطا ، ويجوز شرب الماء في النافلة ، وتنبيه الغير بتكبير أو إيماء أو ضرب حائط أو تصفيق يد ، وقتل العقرب والحية إذا خاف منهما إن لم يؤد إلى فعل كثير.
الفصل الخامس عشر
لا حكم للشك مع غلبة الظن لأنها تقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه ، وإنما الحكم لما تتساوى فيه الظنون أو كان شكا محضا ، وجميع أحكام الشك والسهو يقع في مائة موضع من الصلاة تنقسم خمسة أقسام.
أحدها : يوجب إعادة الصلاة وذلك في ثلاثين موضعا : من سها فصلى بلا طهارة ، أو تطهر بماء نجس ثم صلى وقد سبق علمه بذلك ، خرج الوقت أو لا ، أو صلى قبل دخول الوقت ، أو صلى مستدبر القبلة بقي الوقت أو لا ، أو صلى إلى يمينها أو شمالها مع بقاء الوقت ، أو صلى في ثوب نجس ، أو سجد على شيء نجس وكان قد سبق علمه بذلك ، أو صلى في ثوب مغصوب أو مكان مغصوب ، مع تقدم علمه بذلك مختارا ، أو ترك النية ، أو لم يدر فرضا نوى أو نافلة ، أو ترك
__________________
(١) تنخم : رمى بنخامته ، وهو ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاء. المصباح المنير.
(٢) في الأصل : في ثيابه.
(٣) العنزة بالتحريك ، أطول من العصا وأقصر من الرمح. كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يجعل العنزة بين يديه إذا صلى وكان ذلك ، ليستتر بها عن المارة. مجمع البحرين.