أو صلى إلى يمين القبلة أو شمالها ولم يذكر حتى يخرج الوقت ، أو سها وتواتر سهوه ، وقيل : إن حد ذلك أن يسهو ثلاث مرات متواليات ،(١) أو سها في سهو ، أو سها فوضع اليمين على الشمال ، أو قال : « آمين » آخر الحمد ، أو التفت إلى ورائه ، أو أن أنينا بحرفين ، أو قهقه قهقهة ، أو تأفف بحرفين ، أو فعل فعلا كبيرا ليس من أفعال الصلاة ما لم يكن من نواقض الطهارة ، أو سها فلم يمكن جبهته على الأرض في السجود ، أو سها في النافلة سوى ما سبق ، أو سها الإمام وقد حفظ عليه المقتدون ، أو سها المقتدون وقد حفظ عليهم الإمام ، وإن سها كلهم أو أكثرهم فيما يوجب الاستئناف أعادوا احتياطا.
ورابعها : ما يوجب الاحتياط وذلك في خمسة مواضع :
من شك فلا يدري كم صلى ثنتين أم ثلاثا في الرباعيات وقد تساوت ظنونه ، بنى على الثلاث وتمم ، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، بالحمد وحدها أو ما يقوم مقامها من التسبيح ، فإن كان صلى أربعا كانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس نافلة ، وإن كان صلى ثلاثا كان ذلك تمام الصلاة.
وكذا من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع ، وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وإن شك بين الثنتين والثلاث والأربع ، بنى على الأربع فإذا سلم ، صلى ركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس ، فإن كان صلى ثنتين كانت الركعتان من قيام تمام الصلاة والركعتان من جلوس نافلة ، وإن كان صلى ثلاثا كانت الركعتان من جلوس تمام الصلاة والركعتان من قيام نافلة ، وإن صلى أربعا كان كلاهما نافلة.
__________________
(١) ابن حمزة في الوسيلة : ١٠٢.