ومن شك بين الثنتين والأربع بنى على الأربع ، فإذا سلم صلى ركعتين من قيام.
ومن شك في النافلة فلا يدري كم صلى بنى على الأقل وإن بنى على الأكثر جاز.
وخامسها : ما يوجب الجبران بسجدتي السهو وذلك في خمسة مواضع : إن تكلم في الصلاة ناسيا ، أو سلم في غير موضعه ناسيا ، أو نسي التشهد الأول حتى ركع في الثالثة وقضاه بعد التسليم ، أو نسي سجدة واحدة حتى ركع فيما بعدها ثم قضاها بعد التسليم ، أو شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع فإن ذكر أنه صلى خمسا أعاد ، وفي أصحابنا من قال : تجب سجدتا السهو في كل زيادة أو نقصان على سبيل النسيان بعد التلافي. (١)
وتكون سجدتا السهو بعد التسليم يكبر ويسجد ويقول : [ فيه ] (٢) : « بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » أو غير ذلك من ذكر الله تعالى ، ثم يرفع رأسه بالتكبير ثم يعود إلى السجدة الثانية بالتكبير ، ويفعل كما فعل في الأولى ، ويجلس ويتشهد تشهدا خفيفا ، يتضمن الشهادتين والصلاة على النبي وآله ـ عليهمالسلام ـ ، ويسلم بعده.
وهما واجبتان فمن تركهما كانتا في ذمته ويجب عليه الإتيان بهما ولو بعد حين ، لكن لا يجب بتركهما إعادة الصلاة ، فمن شك فيهما أو في إحداهما قبل الانتقال إلى حالة أخرى أتى بهما احتياطا وبعد الانتقال لا ، ومن سها سهوين أو أكثر مما يوجب سجدتي السهو سجدهما لكل سهو بانفراده احتياطا ، وقيل : ليس عليه أكثر من سجدتين ، لأن زيادته يحتاج إلى دليل. (٣)
__________________
(١) قال في مفتاح الكرامة : ٣ ـ ٣١٥ : قيل بوجوبهما لكل زيادة ونقصان ونسبه جماعة منهم المصنف في التحرير وولده في الإيضاح إلى الصدوق.
(٢) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.
(٣) في « س » : محتاج إلى دليل. ولاحظ المبسوط : ١ ـ ١٢٣.