أربعا يستحب له الجهر أيضا ، ولا بأس أن يجمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم فيصلوا جماعة بخطبتين ركعتين ، وأبى ذلك صاحب المراسم ،(١) وأراه آخذا بزمام الاحتياط.
ومن وكيد السنن غسل يوم الجمعة ، ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال ، وكلما قرب من الزوال كان أفضل ، فإن فاته قضاه بعد الزوال أو يوم السبت ، وإذا خاف فقد الماء قدمه يوم الخميس.
ويستحب تقديم النوافل للظهر والعصر يوم الجمعة خاصة قبل الزوال ، وأن يزاد فيها أربع ركعات ، ويجمع بين الفريضتين بلا توسط أذان بينهما ، وإن صلى ست ركعات من النوافل بين الفرضين جاز ، فإن لم يتفق تقديمها أخرها إلى بعد العصر ، فإن الجمع بين الفرضين في أول الوقت [ كان ] (٢) أفضل على كل حال ، ويحرم البيع يوم الجمعة حين يقعد الإمام على المنبر بعد الأذان على من وجبت عليه الجمعة خاصة.
الفصل السابع
عشر يكره تعلية المساجد بل تبنى جما (٣) وسطا ، ويكره أن تكون مظللة ، ويستحب أن تكون مكشوفة ، ولا يجوز أن تكون مزخرفة أو مذهبة أو مصورا عليها ، ولا تعلى المنارة على حائط المسجد ، وتكره المحاريب الداخلة في الحائط ، ولا يجوز نقض المسجد إلا إذا استهدم ، ولا يؤخذ شيء منه في ملك ولا في طريق ، ويكره أن
__________________
(١) سلار : المراسم : ٢٦١.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل.
(٣) أي بلا شرفة. قال في مجمع البحرين : وفي الحديث : ان المساجد لا تشرف تبنى جما ، أي لا تشرف جدرانها.