جماعة كره أن يصلى تلك الصلاة فيه دفعة أخرى جماعة ، فإن حضر قوم صلوها فرادى ، وروي : أنه يجوز إلا أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون ما لم تنفض الصفوف ، فإذا انفضت(١) أذنوا وأقاموا ثم صلوها جماعة.
ويجوز أن يأتم المتنفل بالمفروض وأن يؤم به ، اختلف الفرضان أو اتفقا ، كمن صلى وحده ثم ائتم بغيره أو أم به معيدا تلك الصلاة ثانية تطوعا ، ويجوز أن يقتدي المؤدي بالقاضي وإن اختلف الفرضان ، ولا يجوز لمن لم يصل الظهر أن يصلي مع الإمام العصر ، فإن صلى ظهره مع عصر الإمام جاز ، ولا يجوز الاقتداء بمن اقتدى بغيره.
وإن صلى اثنان كل واحد منهما على عزم أنه مأموم بطلت صلاتهما ، وعلى عزم أنه إمام صحت ، ومن فارق الإمام لا لعذر بطلت صلاته ، فإن فارقه لعذر وتمم صحت صلاته.
من كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام لم يصح ووجب عليه أن يقطعها بتسليمة ثم يستأنف الصلاة معه أو بعده بتكبيرة الإحرام ، ولا يجوز أن يقرأ خلفه سواء كانت الصلاة يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر ، بل ينصت إلى القراءة فيما يجهر ويسبح الله مع نفسه فيما لا يجهر ، وروي استحباب قراءة الحمد وحدها فيما لا يجهر فيه ، (٢) وإذا خفي قراءة الإمام على المأموم فيما يجهر قرأ لنفسه ، فإن سمع همهمة فهو بالخيار ، وإذا صلى خلف من لا يقتدى به متقيا أجزأه (٣) من القراءة كحديث النفس ، وإن قرأ الحمد وحدها جاز ، وإن قرأ الإمام سجدة العزائم ولم يسجد أومأ هو بالسجود.
__________________
(١) في الأصل : ما لم تنقض الصفوف فإذا انقضت. لاحظ الوسائل : ٥ ب ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) نفس المصدر : ب ٣١ ، من أبواب صلاة الجماعة ، ح ١٥.
(٣) في الأصل : أجزأته.