الفصل العشرون
يجب التقصير في الصلاة عند الخوف من العدو سفرا كان أو حضرا ، وقيل : لا يقصر إلا بشرط السفر.
إذا كان العدو في غير جهة القبلة بحيث لا يتمكن من الصلاة إلا أن يستدبر القبلة ، أو يكون على يمينها ، أو شمالها ، ولا يأمن المسلمون مكرهم ، وخافوا إن يتشاغلوا بالصلاة هجموا عليهم ، وكان في المسلمين كثرة بحيث يمكن أن تقاوم فرقة منهم (١) العدو ، فحينئذ يفرقها الإمام فرقتين إحداهما توازي العدو والأخرى يصلون معه ، فإذا قاموا إلى الثانية طول الإمام قراءته وهم يتممون الصلاة وينوون الانفراد بها ويسلمون ويمضون إلى العدو ، وتجيء الفرقة الأخرى ويصلي بهم الإمام الركعة الثانية ، ويطول التشهد حتى يتموا (٢) صلاتهم فيسلم بهم.
وإن كانت صلاة المغرب صلى بأي الفرقتين شاء من الأولى والأخرى ركعة ، وبالثانية ركعتين ، وأن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين فأفضل. (٣)
وينبغي أن يكون سلاحهم الذي يصلون معه خاليا من النجاسة إلا ما لا يتم الصلاة فيه منفردا ، كالسيف والسكين والقوس والسهم والرمح ، فإن صلى الإمام مرتين بالفرقتين وتكون الأخرى نفلا له جاز.
إذا سها الإمام في الركعة الأولى بما يوجب سجدتي السهو كان عليه وعلى الفرقة الأولى سجدتان ، وإن سها في الثانية كان عليه وعلى الفرقة الثانية ، وإن سهت الفرقتان فيما انفردوا به فعليهم دون الإمام.
__________________
(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : كل فرقة منهم.
(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : يتمموا.
(٣) كذا في « س » ولكن في الأصل : وأن يصلي بالأولى ركعة أفضل.