وأما من كان كامل العقل ، بالغا ، وعلى ظاهر الإسلام أي نحلة كانت ، فإنه يجب عليه قضاء ما فاته بمرض (١) أو كسل أو سكر أو تناول مرقد أو نوم ، وإذا استبصر مخالف الحق لم يجب عليه إعادة ما صلاه قبل استبصاره ، ووقت الصلاة الفائتة وقت ما ذكرها (٢) ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة ، ومتى شرع في الفريضة الحاضرة في أول وقتها ثم ذكر أن عليه فائتة ، عدل بنيته إلى الفائتة ثم استأنف الحاضرة ، وينبغي أن يقضى الفوائت كما فاتته أولا فأولا ، فإن خالف لم يجزه ، (٣) فإذا تضيق وقت الحاضرة قطع الفائتة وصلى الحاضرة ، وإن صلى الحاضرة في أول الوقت قبل علمه بأن عليه فائتة أجزأته ، وبعد علمه فلا يجزئه ، ومن فاتته صلاة واحدة من الخمس ولا يدري أيها هي؟ صلى أربعا وثلاثا وثنتين ، ينوي بالأربع أما الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ، وبالثلاث المغرب ، وبالثنتين الغداة ، وقال صاحب الغنية : من فاتته صلاة من الخمس غير معلومة له بعينها لزمه أن يصلي الخمس بأسرها وينوي لكل صلاة منها قضاء الفائتة ، بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط. (٤)
من فاتته صلاة بعينها مرات ولا يحصيها صلى إلى أن يغلب على ظنه أنه أتى عليها أو زاد ، فإن لم يعلمها بعينها صلى في كل وقت من كل صلاة إلى أن يغلب على ظنه أنه قضى ما عليه ، ولا يجوز نقل النية من النافلة إلى الفرض ، بل يجب استئناف الفائتة ، ويقضي في الحضر ما فاته في السفر مقصورا ، وفي السفر ما فاته في الحضر تاما.
__________________
(١) في « س » : لمرض.
(٢) في « س » : ما ذكرناها.
(٣) في « س » لم يجزئه.
(٤) ابن زهرة : الغنية المطبوع في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : ٤ ـ ٥٦١.