كانت التركة الباقية للورثة ، ويرث المحرم حصته فيما عدا الصيد ، ولو لم يكن وارث انتقل الى البعيد والامام عليهالسلام يصير سهمه من الصيد مباحا فقال المصنف : الأشبه أنه يملك ، يريد به النوع الأخير من أنواع الملك ويجب عليه إرساله ، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط أخيرا ، واختاره العلامة على ما حكيناه ] (١).
وفي أكثر النسخ قد يملك المحل صيدا في الحرم ، الأشبه أنه يملك ، ويجب عليه إرسال ما معه ، فنقول : مذهبه في النافع ثبوت الملك مع وجوب الإرسال ، وهو المشهور بين الأصحاب ، لا أعرف به مخالفا.
وذهب في الشرائع (٢) إلى أنه لا يملكه ، ولعل وجهه أن ثبوت الملك يلزمه اباحة التصرف ، ووجوب الإرسال ينافيه ، فوجب القول بانتقال (٣) الملك.
والمعتمد الأول لأن منع التصرف في بعض الصور لا ينافي الملك ، وهو كثير في مثل أم الولد والمرهون وغير ذلك وتظهر الفائدة فيما لو قتله قاتل ، أو خرج هذا الصيد الى الحل ، فان قلنا بعدم الملك كان الفداء لله وملكه الصائد ، وان قلنا بثبوته كان الفداء للمالك ولم يملكه الصائد.
قال طاب ثراه : وهل الثانية عقوبة؟ قيل : نعم ، والاولى فرضه. وقيل : الأولى فاسدة والثانية فرضه. والأول مروي.
أقول : إذ أفسد حجه ووجب عليه الحج من قابل ، فهل الأولى حجة الإسلام والثانية عقوبة أو بالعكس؟ بالأول قال الشيخ في النهاية (٤) واختاره المصنف.وبالثاني قال ابن إدريس ، ونقله عن الشيخ في الخلاف ، ورجحه العلامة في
__________________
(١) ما بين المعقوفتين من « س » فقط.
(٢) شرائع الإسلام ١ ـ ٢٩٢.
(٣) في « ق » : بانتفاء.
(٤) النهاية ص ٢٣٠.