قال طاب ثراه : ولو اشترك حر وعبد ، قال في النهاية : له قتلهما ويرد على سيد العبد قيمته الى آخره.
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال :
الأول : للولي قتلهما ، ويرد على سيد العبد ثمنه ، وله أخذ الدية منهما ، فعلى الحر نصف الدية ، وعلى سيد العبد النصف الأخر ، أو يسلم العبد إليهم ، فيكون رقا لهم ، وله قتل العبد خاصة ، وليس لسيده على الحر سبيل ، وله قتل الحر ويؤدي سيد العبد الى ورثته نصف الدية ، قاله المفيد والشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي.
الثاني : للولي قتلهما ، ويرد قيمة العبد ، لأنها الفاضل عن حقه على سيد العبد وورثة الحر ، فتكون بينهما نصفين ، وله قتل الحر وعلى سيد العبد نصف دية الحر لورثته ، ولو قتل العبد ويؤدي الحر الى سيده نصف قيمته وان اختار الدية كان على كل من الحر وسيد العبد نصفها ، وهو قول التقي.
الثالث : كون الجناية عليهما نصفين ، وذلك يقتضي ضمان كل واحد منهما لنصفها ، وهو مذهب المصنف والعلامة.
وحينئذ نقول : قيمة العبد اما ان تزيد على جنايته أولا ، وعلى التقديرين فالولي : اما أن يختار قتلهما ، أو الدية منهما ، أو قتل الحر أو العبد ، فهذه أقسام أربعة [ وإذا ضربت في القسمين الأولين كانت ثمانية أقسام ، أربعة ] (٢) منها في طرف زيادة القيمة عن الجناية وأربعة في طرف عدمها.
الطرف الأول : ومسائله أربع :
الأول : ان يقتلهما ، فيرد على الحر نصف ديته ، وعلى سيد العبد ما زاد من
__________________
(١) النهاية ص ٧٤٥.
(٢) ما بين المعقوفتين من نسخة « ق ».