قال ) : واحتجّ ابن الجنيد بما رواه محمّد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليهالسلام أنّه : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام أو طلّقها بائنة أو بتّة أو بريّة أو خليّة؟ قال : هذا كلّه ليس بشيء ، إنّما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدّي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين (١).
وفي الحسن عن الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام قال : الطلاق أن يقول لها : اعتدّي ، أو يقول لها : أنت طالق (٢).
وعن علي بن الحسن الطاطري قال : الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول : أنت طالق أو اعتدّي ، وذكر أنّه قال لمحمّد بن أبي حمزة : كيف يشهد على قوله : اعتدّي؟ قال : يقول : اشهدوا اعتدّي ، قال الحسن بن محمّد بن سماعة : هذا غلط ليس الطّلاق لّا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكلّ ما سوى ذلك فهو ملغى (٣). الى آخره. ( المختلف : ص ٥٨٥ ).
مسألة ٤ : قال الشيخ في النهاية : فإن كتب بيده أنّه طلّق امرأته وهو حاضر ليس بغائب ، لم يقع الطلاق ، وإن كان غائبا وكتب بخطّه : انّ فلانة طالق وقع الطلاق ، وان قال لغيره : أكتب الى فلانة امرأتي بطلاقها لم يقع الطلاق ، فان طلّقها بالقول ثمّ قال لغيره : أكتب إليها بالطلاق كان الطلاق واقعا بالقول دون الأمر ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإن قال لغيره بحضرة الشهود : أكتب الى فلانة بطلاقها أو كتب هو بخطّه والشهود يرونه ولم يلفظ بالطلاق لم يكن طلاقا. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٨٥ ـ ٥٨٦ ).
__________________
(١) الوسائل : ج ١٥ ص ٢٩٥ باب ١٦ من أبواب مقدّمات الطلاق حديث ٣.
(٢) الوسائل : ج ١٥ ص ٢٩٥ باب ١٦ من أبواب مقدّمات الطلاق حديث ٤.
(٣) لم نجدها في الوسائل وأوردها الشيخ رحمهالله في التهذيب : ج ٨ ص ٣٧ باب أحكام الطلاق حديث ٢٩.