أشهر ، وإن كان نكاحها منفسخا ، وإن مات الثاني قبل خروجها من العدّة التي تعتدّ منه لم يكن عليها عدّة الوفاة ، وإن مات الأوّل ـ وهي في عدّة من الثاني ـ ابتدأت عدّة الوفاة من الأوّل من يوم مات ، فاذا انقضت استتمّت ما كان ابتدأت به من العدّة من الثاني ، وإن كان الثاني لم يدخل بها فلا عدّة عليها ، وللأوّل أن يقربها ساعة دخوله ، وإن طلّقها الزوج بعد دخول الثاني فإنّ عدّتها واحدة منهما جميعا. الى آخره. ( المختلف : ص ٦١٩ ).
مسألة ١٣ : قال ابن الجنيد : فإن أسقطت مضغة فما زاد عليها من الخلق فقد انقضت عدّتها. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٢٠ ).