حكي ما حضر من غير أن يثبت الشهادة وان شاء تأخّر ، لأنّ صاحب الحقّ لم يستر عنه الشهادة. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٥ ).
مسألة ١٣ : قال الشيخ في النهاية : إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد قبلت شهادته وحلف مع ذلك وقضي له به وذلك في الدين خاصّة ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وقد روي أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قضى بشاهد واحد ويمين المدّعي وألزم الحقّ المدّعى عليه (١) وذلك في الأموال وما جرى مجراها دون الحدود. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٥ ).
مسألة ١٤ : قال الشيخ في النهاية : إذا شهد أربعة رجال بالزنا وكان محصنا فرجم ثمّ رجع أحدهم فقال : تعمّدت ذلك قبل ، وأدّى الى ورثته الثلاثة ثلاثة أرباع الدية ، وإن قال : أوهمت الزم ربع الدية ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وان قالوا : تعمّدنا في الرجم وكان قائل ذلك واحدا قتل به إن شاء ولي المقتول وغرم الثلاثة لأوليائه ثلاثة أرباع الدية. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٦ ).
مسألة ١٥ : قال الشيخ في النهاية : إذا شهدا على رجل بدين ثمّ رجعا ألزما بمقدار ما شهدا به ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا علم الحاكم ببطلان الشهادة فإن كان الشيء الذي حكم به قائماً رده الى صاحبه وحاله قبل ما كان حكم به كحاله قبل الشهادة التي علم بطلانها ، وان لم يكن قائماً ضمن الشاهد بقدر ما أتلفه من مال المشهود عليه. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٦ ـ ٧٢٧ ).
مسألة ١٦ : قال ابن الجنيد : لا يجوز شهادة بدويّ على حضريّ إلّا فيما كان بالبادية ولم يحضره حضري أو في القتل الذي لم يحضره أهل الحضر. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٧ ).
مسألة ١٧ : المشهور عند علمائنا انّ شهادة المختبي جائزة ، وقال ابن الجنيد :
__________________
(١) سنن أبي داود ج ٣ باب القضاء باليمين والشاهد.