وانّما يجوز له الحكاية لما شهده من الإقرار إذا كان المقرّ عالما بمكان الشاهد وقت إقراره ، ولم يشرط عليه إلّا يشهد به عليه ، فان كان ممّن شرط عليه ذلك أو كان ممّن قد خدع فتستر عنه لم يكن له أن يشهد. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٧ ).
مسألة ١٨ : قال ابن الجنيد : شهادة الوصيّ جائزة لليتيم في حجره وإن كان هو المخاصم عن الطفل ولم يكن بيّنه وبين المشهود عليه ما يرد بشهادته عليه. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٧ ).
مسألة ١٩ : قال الشيخ في الخلاف : تجوز الشهادة على الوقف والولاء والعتق والنكاح بالاستفاضة كالملك المطلق والنسب.
وقال ابن الجنيد : لا تصحّ الشهادة بالشائع من الأمور إلّا أن تتّصل الشهادة على الشهادة إلى إقرار أو رؤية إلّا في النسب وحده وما لا يجب به على عين حاضرة حكم في إخراج ملك أو إيجاب حدّ. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٩ ).
مسألة ٢٠ : قال الشيخ في المبسوط : تحمّل الشهادة يصحّ بأسباب ثلاثة ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ليس للشهود أن يشهدوا إذا أخبرهم ( خبرهم ، خ ل ) المشهود على شهادته حال شهادته دون أن يسترعيهم إيّاهم ويقول لهم ـ بعد وصفه حال شهادته ـ : فاشهدوا على شهادتي على فلان لفلان بذلك. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٩ ).